اهــل الحـق _ فداك يارسـول الله ( علي ابوعيده الديري )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة واهلن ومرحب بكم ونرجو لكم وقت ممتع ومفيد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
( اخيكم علي ابوعبده الديري)
01000658938
ali_km26_10@yahoo.com
اهــل الحـق _ فداك يارسـول الله ( علي ابوعيده الديري )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة واهلن ومرحب بكم ونرجو لكم وقت ممتع ومفيد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
( اخيكم علي ابوعبده الديري)
01000658938
ali_km26_10@yahoo.com
اهــل الحـق _ فداك يارسـول الله ( علي ابوعيده الديري )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اهــل الحـق _ فداك يارسـول الله ( علي ابوعيده الديري )

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً (10) يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً (11) صدق الله العظيم .نوح ( علي ابوعبده الديري )
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
لا حولا ولا قوه الا باللــــــــــــــه
اللهم اعـــز الاســلام وانصر المسلمين قولو امين
اللهم حرر المسجد الاقصي واحفظ ديار المسلمين من كل شر
اللهم ارحم ابي خليفة محمود واخي الشهيد محمد خليفة وكل من له حق علينا وارحمنا ياربنا في الدنيا والاخرة
علي ابوعبده الديري يتمني لكم وقت ممتع ومفيد داخل المنتدي فاهلن وسهلا بكم

 

 صحيح مسلم كتاب الطهاره 4 منقول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
علي خليفة الديري
المديرالعـــــــام
علي خليفة الديري


عدد المساهمات : 389
تاريخ التسجيل : 05/11/2009
العمر : 60

صحيح مسلم كتاب الطهاره  4 منقول Empty
مُساهمةموضوع: صحيح مسلم كتاب الطهاره 4 منقول   صحيح مسلم كتاب الطهاره  4 منقول I_icon_minitime2010-01-15, 8:25 am

58 - (330) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر. كلهم عن ابن عيينة. يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي. فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال "لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين".
[ش (ضفر) أي أحكم فتل شعري. ويجوز فيه، في غير الرواية، ضم الضاد والفاء، فيكون جمع ضفيرة، جميلفن جمع سفينة. والضفيرة، هنا، الخصلة من الشعر المنسوج بعضه على بعض. يقال: ضفرت الشعر ضفرا، من باب ضرب إذا جعلته ضفائر، كل ضفيرة على حدة، بثلاث طاقات فما فوقها. (تحثي) يقال: حثيت وحثوت، بالياء والواو. لغتان مشهورتان. أصله تحثين كـ "ترمين". سقط نونه نصبا. وأصل الحثو أو الحثي صب التراب. والمراد هنا ثلاث غرفات، على التشبيه. (تفيضين) أي تصبين. والقياس حذف النون عطفا على تحثي. فالوجه أن يكون التقدير: أنت تفيضين. فيكون من باب عطف الجمل].
(330) وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا يزيد بن هارون. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. قالا: أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى، في هذا الإسناد. وفي حديث عبدالرزاق: فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال "لا". ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة.
(330) وحدثنيه أحمد الدارمي. حدثنا زكرياء بن عدي. حدثنا يزيد (يعني ابن زريع) عن روح بن القاسم. حدثنا أيوب بن موسى، بهذا الإسناد. وقال: أفأحله فأغسله من الجنابة؟ ولم يذكر: الحيضة.
59 - (331) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. جميعا عن ابن علية. قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب، عن أبي الجميلير، عن عبيد بن عمير. قال:
بلغ عائشة أن عبدالله بن عمرو يأمر النساء، إذا اغتسلن، أن ينقضن رؤوسهن. فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا! يأمر النساء، إذا اغتسلن، أن ينقضن رؤوسهن. أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.
(13) باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم
60 - (332) حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور ابن صفية، عن أمه، عن عائشة؛ قالت:
سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تغتسل من حيضتها؟ قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل. ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال "تطهري بها. سبحان الله!" واستتر (وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه) قال قالت عائشة: واجتذبتها إلي. وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته: فقلت: تتبعي بها آثار الدم.
[ش (فرصة من مسك) مثال سدرة. قطعة قطن أو خرقة تستعملها المرأة في مسح دم الحيض. والمعنى تأخذ فرصة مطيبة من مسك. (سبحان الله) يراد بها التعجب) يراد بها التعجب. ومعنى التعجب هنا: كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان، في فهمه، إلى فكر. (تتبعي بها آثار الدم) قال جمهور العلماء: يعني به الفرج].
(332) وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي. حدثنا حبان. حدثنا وهيب. حدثنا منصور عن أمه، عن عائشة؛ أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم:
كيف أغتسل عند الطهور؟ فقال "خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها" ثم ذكر نحو حديث سفيان.
61 - (332) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر؛ قال:
سمعت صفية تحدث عن عائشة؛ أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر [فتطّهّر؟؟]. فتحسن الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تصب عليها الماء. ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها" فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال "سبحان الله! تطهرين بها" فقالت عائشة (كأنها تخفي ذلك) تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال "تأخذ ماء فتطهر، فتحسن الطهور. أو تبلغ الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه. حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تفيض عليها الماء". فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار! لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
[ش (وسدرتها) السدرة شجر النبق. والمراد هنا ورقها الذي ينتفع به في الغسل. (شؤون رأسها) معناه أصول شعر رأسها. وأصول الشؤون الخطوط التي في عظم الجمجمة، وهو مجتمع شعب عظامها. الواحد منها شأن. وفي النهاية: هي عظامه وطرائقه ومواصل قبائله. (كأنها تخفي ذلك) معناه قالت لها كلاما خفيا تسمعه المخاطبة، لا يسمعه الحاضرون. وهذه الجملة مدرجة أدخلها الراوي بين الحكاية والمحكي. وهو قولها: تتبعين أثر الدم].
(332) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة، في هذا الإسناد، نحوه. وقال: قال "سبحان الله! تطهري بها" واستتر.
(332) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. كلاهما عن أبي الأحوص، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة؛ قالت:
دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث. ولم يذكر فيه غسل الجنابة.
(14) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها
62 - (333) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ فقال "لا. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".
[ش (أستحاض) الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه. وأنه يخرج من عرق يقال له: العاذل. (عرق) هذا العرق هو المسمى بالعاذل. (بالحيضة) يجوز فيها الوجهان: أحدهما مذهب الخطابي، جميلر الحاء، أي الحالة. والثاني، وهو الأظهر، فتح الحاء، أي الحيض. (أدبرت) المراد بالإدبار انقطاع الحيض].
(333) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرننا عبدالعزيز بن محمد وأبو معاوية. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا خلف بن هشام. حدثنا حماد بن زيد. كلهم عن هشام بن عروة. بمثل حديث وكيع وإسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبدالمطلب بن أسد. وهي امرأة منا. قال: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف، تركنا ذكره.
[ش (عبدالمطلب) كذا وقع في الأصول. واتفق العلماء على أنه وهم. والصواب: فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بحذف لفظة عبد. (تركنا ذكره) الزيادة المتروكة في حديث حماد هي قوله: وتوضئي. بعد قوله: اغسلي عنك الدم. أسقطها مسلم لانفراد حماد به].
63 - (334) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة؛ أنها قالت:
استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إني أستحاض. فقال "إنما ذلك عرق فاغتسلي. ثم صلي" فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة. ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في روايته: ابنة جحش. ولم يذكر أم حبيبة.
64 - (334) وحدثنا محمد بن سلمة المرادي. حدثنا عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الجميلير وعمرة بنت عبدالرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن أم حبيبة بنت جحش (ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحت عبدالرحمن بن عوف) استحيضت سبع سنين. فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن هذه ليست بالحيضة. ولكن هذا عرق. فاغتسلي وصلي". قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش. حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب: فحدثت بذلك أبا بكر ابن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام. فقال: يرحم الله هندا. لو سمعت بهذه الفتيا. والله! إن كانت لتبكي. لأنها كانت لا تصلي.
[ش (ختنة) معناه قريبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل اللغة: الأختان جمع ختن، وهم أقارب زوجة الرجل. والأحماء أقارب زوج المرأة. والأصهار يعم الجميع. (مركن) هو الإجانة التي تغسل فيها الثياب. (حتى تعلو حمرة الدم الماء) معناه أنها كانت تغتسل في المركن فتجلس فيه، وتصب عليها الماء، فيخلط الماء المتساقط عنها بالدم فيحمر الماء].
(334) وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد. أخبرنا إبراهيم (يعني ابن سعد) عن ابن شهاب، عن عمرة بنت عبدالرحمن، عن عائشة؛ قالت:
جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت استحيضت سبع سنين. بمثل حديث عمرو ابن الحارث إلى قوله: تعلو حمرة الدم الماء. ولم يذكر ما بعده.
(334) وحدثني محمد بن المثنى. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة؛ أن ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين. بنحو حديثهم.
65 - (334) وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر، عن عراك، عن عروة، عن عائشة؛ أنها قالت:
إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم؟ فقالت عائشة. رأيت مركنها ملآن دما. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ثم اغتسلي وصلي".
66 - (334) حدثني موسى بن قريش التميمي. حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر. حدثني أبي. حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك، عن عروة بن الجميلير، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنها قالت:
إن أم حبيبة بنت جحش. التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف. شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. فقال لها "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة.
(15) باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة
67 - (335) حدثنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد عن أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة. ح وحدثنا حماد عن يزيد الرشك، عن معاذة؛ أن امرأة سألت عائشة فقالت:
أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة. أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا تؤمر بقضاء.
[ش (أحرورية أنت) نسبة إلى حروراء. وهي قرية بقرب الكوفة. قال السمعاني: هو موضع على ميلين من الكوفة. كان أول اجتماع الخوارج به. قال الهروي: تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها. فمعنى قول عائشة رضي الله عنها: إن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض. وهو خلاف إجماع المسلمين. وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكاري. أي هذه طريقة الحرورية، وبئست الطريقة].
68 - (335) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن يزيد. قال: سمعت معاذة؛ أنها سألت عائشة:
أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن. أفأمَرَهُن أن يجزين؟ قال محمد بن جعفر: تعني يقضين.
69 - (335) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن عاصم، عن معاذة؛ قالت:
سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية. ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
(16) باب تستر المغتسل بثوب ونحوه
70 - (336) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي النضر؛ أن أباه مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره؛ أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول:
ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. فوجدته يغتسل. وفاطمة ابنته تستره بثوب.
71 - (336) حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعيد بن أبي هند؛ أن أبا مرة مولى عقيل حدثه؛ أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته؛ أنه لما كان عام الفتح، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله. فسترت عليه فاطمة. ثم أخذ ثوبه فالتحف به. ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى.
[ش (سبحة الضحى) أي نافلته، وهي صلاة الضحى. سميت بذلك للتسبيح الذي فيها].
72 - (336) وحدثناه أبو كريب. حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير، عن سعيد بن أبي هند، بهذا الإسناد وقال:
فسترته ابنته فاطمة بثوبه. فلما اغتسل أخذه فالتحف به. ثم قام فصلى ثمان سجدات. وذلك ضحى.
[ش (ثمان سجدات) المراد ثمان ركعات. وسميت الركعة سجدة لاشتمالها عليها. وهذا من باب تسمية الشيء بجزئه].
73 - (337) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا موسى القارئ. حدثنا زائدة عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة؛ قالت:
وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل.
(17) باب تحريم النظر إلى العورات
74 - (338) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان؛ قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. ولا المرأة إلى عورة المرأة. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".
(338) وحدثنيه هارون بن عبدالله ومحمد بن رافع. قالا: حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك بن عثمان، بهذا الإسناد. وقالا (مكان عورة) عرية الرجل وعرية المرأة.
[ش (عرية الرجل) قال النووي: ضبطنا هذه على ثلاثة أوجه: عرية وعرية وعرية [حركات؟؟]. وكلها صحيحة. قال أهل اللغة: عرية الرجل هي متجردة. والثالثة على التصغير].
(18) باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة
75 - (339) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة. ينظر بعضهم إلى سوأة بعض. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده. فقالوا: والله! ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال فذهب مرة يغتسل. فوضع ثوبه على حجر. ففر الحجر بثوبه. قال فجمح موسى بإثره يقول: ثوبي حجر! حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى. قالوا: والله! ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه. قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا". قال أبو هريرة: والله! إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة. ضرب موسى بالحجر.
[ش (سوءة) السوءة هي العورة. سميت بذلك لأنه يسوء صاحبها كشفها. (آدر) قال أهل اللغة: هو عظيم الخصيتين. (فجمح) معناه جري أشد الجري. (فطفق) معناه جري أشد الجري. (فطفق) بجميلر الفاء وفتحها، لغتان. معناه جعل وأقبل وصار ملتزما لذلك. (ندب) أي أثر].
(19) باب الاعتناء بحفظ العورة
76 - (340) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ومحمد بن حاتم بن ميمون. جميعا عن محمد بن بكر. قال: أخبرنا ابن جريج. ح وحدثني إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع. واللفظ لهما. (قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن رافع: عبدالرزاق) أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على عاتقك، من الحجارة. ففعل. فخر إلى الأرض. وطمحت عيناه إلى السماء. ثم قام فقال "إزاري، إزاري" فشد عليه إزاره. قال ابن رافع في روايته: على رقبتك. ولم يقل: على عاتقك.
[ش (اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة) معناه ليقيك الحجارة، أو من أجل الحجارة. والعاتق ما بين المنكب إلى العنق. (فخر) أي سقط. (طمحت عيناه إلى السماء) أي ارتفعت].
77 - (340) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا زكرياء بن إسحاق. حدثنا عمرو بن دينار قال:
سمعت جابر بن عبدالله يحدث؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة. وعليه إزاره. فقال له العباس، عمه: يا ابن أخي! لو حللت إزارك، فجعلته على منكبك، دون الحجارة. قال فحله. فجعله على منكبه. فسقط مغشيا عليه. قال فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا.
78 - (341) حدثنا سعيد بن يحيى الأموي. حدثنا أبي. حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري. أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن المسور بن مخرمة؛ قال:
أقبلت بحجر، أحمله، ثقيل. وعلي إزار خفيف. قال فانحل إزاري ومعي الحجر. لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ارجع إلى ثوبك فخذه. ولا تمشوا عراة".
(20) باب ما يستتر به لقضاء الحاجة
79 - (342) حدثنا شيبان بن فروخ، وعبدالله بن محمد بن أسماء الضبعي. قالا: حدثنا مهدي (وهو ابن ميمون) حدثنا محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد، مولى الحسن بن علي، عن عبدالله بن جعفر؛ قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه. فأسر إلى حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، هدف أو حائش نخل. قال ابن أسماء في حديثه: يعني حائط نخل.
[ش (هدف أو حائش نخل) الهدف ما ارتفع من الأرض. وحائش النخل بستان النخل].
(21) باب إنما الماء من الماء
80 - (343) وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل، وهو ابن جعفر) عن شريك (يعني ابن أبي نمر) عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال:
خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء. حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان. فصرخ به. فخرج يجر إزاره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أعجلنا الرجل فقال عتبان: يا رسول الله! أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن. ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما الماء من الماء".
[ش (أعجلنا الرجل) أي حملناه على أن يعجل من فوق امرأته. (لم يمن) أي لم ينزل. يقال: أمنى الرجل إمناء إذا أنزل، أي أراق منيه.].
81 - (343) وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب. حدثه؛ أن أبا سلمة بن عبدالرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "إنما الماء من الماء".
82 - (344) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا المعتمر. حدثنا أبي. حدثنا أبو العلاء بن الشخير؛ قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا. كما ينسخ القرآن بعضه بعضا.
83 - (345) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن الحكم، عن ذكوان، عن أبي سعيد الخدري؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار. فأرسل إليه. فخرج ورأسه يقطر. فقال "لعلنا أعجلناك؟" قال: نعم. يا رسول الله! قال "إذا أعجلت أو أقحطت. فلا غسل عليك. وعليك الوضوء". وقال ابن بشار: إذا أعجلت أو أقحطت
[ش (أقحطت) في الأولى بفتح الهمزة والحاء. وفي الثانية بضم الهمزة وجميلر الحاء. والروايتان صحيحتان. ومعنى الإقحاط هنا عدم إنزال المني. وهو استعارة من قحوط المطر، وهو انحباسه. وقحوط الأرض وهو عدم إخراجها النبات].
84 - (346) حدثنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد. حدثنا هشام بن عروة. ح وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء (واللفظ له) حدثنا أبو معاوية. حدثنا هشام عن أبيه، عن أبي أيوب، عن أبي بن كعب؛ قال:
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يجميلل؟ فقال "يغسل ما أصابه من المرأة. ثم يتوضأ ويصلي".
[ش (يكسل) يقال: أجميلل الرجل في جماعه إذا ضعف عن الإنزال].
85 - (346) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن هشام بن عروة. حدثني أبي عن الملي ،(يعني بقوله: الملي عن الملي، أبو أيوب) عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال، في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال "يغسل ذكره ويتوضأ".
[ش (الملي عن الملي، أبو أيوب) هكذا هو في الأصول، أبو أيوب، بالواو. وهو صحيح. والملي المعتمد عليه، المركون إليه].
86 - (347) وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد. قالا: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث. ح وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد (واللفظ له) حدثني أبي عن جدي، عن الحسين بن ذكوان، عن يحيى بن أبي كثير. أخبرني أبو سلمة؛ أن عطاء ابن يسار أخبره؛ أن زيد بن خالد الجهني أخبره؛ أنه سأل عثمان بن عفان. قال قلت:
أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال عثمان: "يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ويغسل ذكره". قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(347) وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد. حدثني أبي عن جدي، عن الحسين. قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة؛ أن عروة بن الجميلير أخبره؛ أن أبا أيوب أخبره؛ أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(22) باب نسخ "الماء من الماء". ووجوب الغسل بالتقاء الختانين
87 - (348) وحدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي. ح وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار. قالوا: حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي عن قتادة. ومطر عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها. فقد وجب عليه الغسل". وفي حديث مطر "وإن لم ينزل". قال زهير من بينهم "بين أشعبها الأربع".
[ش (شعبها الأربع) اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع. فقيل: هي اليدان والرجلان وقيل: الرجلان والفخذان. وقيل: الرجلان والشفران. واختار القاضي عياض أن المراد شعب الفرج الأربع. والشعب النواحي واحدتها شعبة. وأما من قال: أشعبها، فهو جمع شعب. (جهدها) حفزها: كذا قال الخطابي. وقال غيره: بلغ مشقتها. يقال: جهدته وأجهدته بلغت مشقته. قال القاضي عياض: الأولى أن يكون جهدها بمعني بلغ جهده في العمل فيها. والجهد الطاقة. وهو إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل. وهو نحو قول من قال: حفزها. أي كدها بحركته، وإلا فأي مشقة بلغ بها في ذلك؟].
(348) حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة. حدثنا محمد بن أبي عدي. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثني وهب بن جرير. كلاهما عن شعبة، عن قتادة، بهذا الإسناد، مثله. غير أن في حديث شعبة "ثم اجتهد" ولم يقل "وإن لم ينزل".
88 - (349) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري. حدثنا هشام بن حسان. حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالأعلى (وهذا حديثه) حدثنا هشام عن حميد بن هلال. قال (ولا أعلمه إلا عن أبي بردة) عن أبي موسى قال:
اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار. فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة. فأذن لي. فقلت لها: يا أماه! (أو يا أم المؤمنين!) إن أرد أن أسألك عن شيء. وإن أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك. فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل".
[ش (على الخبير سقطت) معناه صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه، عارفا بخفيه وجليه. حاذقا فيه. (ومس الختان الختان) قال العلماء: معناه غيبت ذكرك في فرجها. وليس المراد حقيقة المس. وذلك أن ختان المرأة أعلى الفرج، ولا يمسه الذكر في الجماع. والمراد المماسة المحاذاة].
89 - (350) حدثنا هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني عياض بن عبدالله عن أبي الجميلير، عن جابر بن عبدالله، عن أم كلثوم، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت:
إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يجميلل. هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إني لأفعل ذلك. أنا وهذه. ثم نغتسل".
(23) باب الوضوء مما مست النار
90 - (351) وحدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد. قال: قال ابن شهاب: أخبرني عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره؛ أن أباه زيد بن ثابت قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "الوضوء مما مست النار".
(352) قال ابن شهاب: أخبرني عمر بن عبدالعزيز؛ أن عبدالله بن إبراهيم بن قارظ أخبره؛ أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد. فقال:
إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها. لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "توضؤوا مما مست النار".
[ش (أثوار أقط) الأثوار جمع ثور. وهو القطعة من الأقط. والأقط يتخذ من اللبن المخيض، يطبخ ثم يترك حتى يمصل والمخيض هو اللبن المستخرج جميلده بوضع الماء فيه وتحريكه. والجميلل عصارة الأقط، وهو ماؤه الذي يعصر منه حين يطبخ. وقال ابن الأثير: الأثوار جمع ثور وهي قطعة من الأقط، وهو لبن جامد مستحجر].
(353) قال ابن شهاب: أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان، وأنا أحدثه هذا الحديث؛
أنه سأل عروة بن الجميلير عن الوضوء مما مست النار؟ فقال عروة: سمعت عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "توضؤوا مما مست النار".
(24) باب نسخ الوضوء مما مست النار
91 - (354) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
(354) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة. أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس. ح وحدثني الزهري عن علي بن عبدالله بن عباس، عن ابن عباس. ح وحدثني محمد بن علي عن أبيه، عن ابن عباس؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا (أو لحما) ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء".
[ش (عرقا) العرق هو العظم عليه قليل من اللحم].
92 - (355) وحدثنا محمد بن الصباح. حدثنا إبراهيم بن سعد. حدثنا إبراهيم بن سعد. حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو ابن أمية الضمري، عن أبيه؛
أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها. ثم صلى ولم يتوضأ.
[ش (يحتز) أي يقطع بالسكين. وفي السكين لغتان. التذكير والتأنيث. يقال: سكين جيد وجيدة. وسميت سكينا لتسكينها حركة المذبوح].
93 - (355) حدثني أحمد بن عيسى. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه؛ قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة. فأكل منها. فدعي إلى الصلاة. فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ.
قال ابن شهاب: وحدثني علي بن عبدالله بن عباس عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
(356) قال عمرو: وحدثني بكير بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ.
م (356) قال عمرو: حدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. بذلك.
94 - (357) قال عمرو: حدثني سعيد بن أبي هلال، عن عبدالله بن عبيدالله بن أبي رافع، عن أبي غطفان، عن أبي رافع؛ قال:
أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة. ثم صلى ولم يتوضأ.
[ش (أشهد لكنت) لعل فيه حذف أن مع أسمها. أي أشهد أني لكنت. (بطن الشاة) البطن الكبد وما معها من حشوها. وفي الكلام حذف، تقديره: أشوي بطن الشاة فيأكل منه ثم يصلي ولا يتوضأ].
95 - (358) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن عقيل، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا. ثم دعا بماء فتمضمض وقال "إن له دسما".
[ش (دسما) قال في الجميلباح: الدسم الودك من لحم وشحم].
(358) وحدثني أحمد بن عيسى. حدثنا ابن وهب. وأخبرني عمرو. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي. ح وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. حدثني يونس. كلهم عن ابن شهاب، بإسناد عقيل، عن الزهري، مثله.
96 - (359) وحدثني علي بن حجر. حدثنا إسماعيل بن جعفر. حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة. فأتي بهدية خبز ولحم. فأكل ثلاث لقم. ثم صلى بالناس. وما مس ماء.
(359) وحدثناه أبو كريب. حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير. حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء. قال:
كنت مع ابن عباس. وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة. وفيه: أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: صلى. ولم يقل: بالناس.
(25) باب الوضوء من لحوم الإبل
97 - (360) حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبدالله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال "إن شئت، فتوضأ. وإن شئت، فلا تتوضأ" قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال "نعم. فتوضأ من لحوم الإبل" قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال "نعم" قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال "لا".
[ش (مرابض) جمع مربض، موضع الربوض. وهو للغنم بمنزلة الاضطجاع للإنسان، والبروك للإبل، والجثوم للطير].
(360) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا معاوية بن عمرو. حدثنا زائدة عن سماك. ح وحدثني القاسم بن زكرياء. حدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبان، عن عثمان بن عبدالله بن موهب، وأشعث بن أبي الشعثاء. كلهم عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث أبي كامل، عن أبي عوانة.
(26) باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك
98 - (361) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد وعباد بن تميم، عن عمه؛ شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم:
الرجل، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. قال "لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا".
قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما: هو عبدالله بن زيد.
99 - (362) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه. أخرج منه شيء أم لا. فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا".
(27) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ
100 - (363) وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس؛ قال:
تصدق على مولاة لميمونة بشاة. فماتت. فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به؟" فقالوا: إنها ميتة. فقال "إنما حرم أكلها".
قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما: عن ميمونة رضي الله عنها.
[ش (إهابها) اختلف أهل اللغة في الإهاب. فقيل: هو الجلد مطلقا. وقيل هو الجلد قبل الدباغ، فأما بعده فلا يسمى إهابا. وجمعه أهب وأهب. لغتان. (إنما حرم أكلها) رويناه على وجهين: حرم، وحرم].
101 - (363) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: حدثنا ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله ابن عتبة، عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة، من الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "هلا انتفعتم بجلدها؟" قالوا "إنها ميتة" فقال "إنما حرم أكلها".
(363) حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد. جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثني أبي عن صالح، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد. بنحو رواية يونس.
102 - (363) وحدثنا ابن أبي عمر وعبدالله بن محمد الزهري (واللفظ لابن أبي عمر) قالا: حدثنا سفيان عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة. أعطيتها مولاة لميمونة، من الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم "ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟".
103 - (364) حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أبو عاصم. حدثنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار. أخبرني عطاء منذ حين. قال: أخبرني ابن عباس؛ أن ميمونة أخبرته؛ أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟".
[ش (داجنة) قال أهل اللغة: داجن البيوت ما ألفها من الطير والشاء وغيرهما. وقد دجن في بيته إذا لزمه. والمراد بالداجنة، هنا، الشاة].
104 - (365) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن عبدالملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة. فقال "ألا انتفعتم بإهابها؟".
105 - (366) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم؛ أن عبدالرحمن بن وعلة أخبره، عن عبدالله ابن عباس قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إذا دبغ الإهاب فقد طهر".
(366) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. قالا: حدثنا ابن عيينة. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز (يعني ابن محمد). ح وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن وكيع، عن سفيان. كلهم عن زيد بن أسلم، عن عبدالرحمن بن وعلة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يعني حديث يحيى بن يحيى.
106 - (366) حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق. (قال أبو بكر: حدثنا. وقال ابن منصور: أخبرنا عمرو بن الربيع) أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب؛ أن أبا الخير حدثه. قال:
رأيت على ابن وعلة السبأي فروا. فمسسته. فقال: مالك تمسه؟ قد سألت عبدالله بن عباس، قلت: إنا نكون بالمغرب. ومعنا البربر والمجوس. نؤتى بالكبش قد ذبحوه. ونحن لا نأكل ذبائحهم. ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال "دباغه طهوره".
[ش (فروا) هكذا هو في النسخ فروا وهو الصحيح المشهور في اللغة. وجمع الفرو فراء ككعب وكعاب. وفيه لغة قليلة إنه يقال فروة، بالهاء، كما يقولها العامة، حكاها ابن فارس في المجمل. والفرو شيء كالجبة يبطن من جلود بعض الحيوانات كالأرانب والسمور. (بالسقاء) هو واحد الأسقية. وهو وعاء من جلد السخلة يكون للماء واللبن].
107 - (366) وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن الربيع. أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة، عن أبي الخير. حدثه قال:
حدثني ابن وعلة السبأي قال: سألت عبدالله بن عباس، قلت: إنا نكون بالمغرب. فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك. فقال: اشرب. فقلت: أرأي تراه؟ فقال ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "دباغة طهوره".
(28) باب التيمم
108 - (367) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة؛ أنها قالت:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. حتى إذا كنا بالبيداء (أو بذات الجيش) انقطع عقد لي. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. وأقام الناس معه. وليسوا على ماء. وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه. وليسوا على ماء. وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسم واضع رأسه على فخذي قد نام. فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس. وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت فعاتبني أبو بكر. وقال ما شاء الله أن يقول. وجعل يطعن بيده في حاضرتي. فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ماء. فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير (وهو أحد النقباء): ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته.
[ش (بالبيداء أو بذات الجيش) موضعان بين المدينة وخيبر. والشك من الراوي. (عقد) العقد كل ما يعقد ويعلق في العنق، ويسمى أيضا قلادة. (التيمم) التيمم، في اللغة، هو القصد. قال الأزهري: التيمم، في كلام العرب، القصد. يقال: تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته، أي قصدته].
109 - (367) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة وابن بشر عن هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ أنها استعارت من أسماء قلادة. فهلكت.
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها. فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه. فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا. فوالله! ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا. وجعل للمسلمين فيه بركة.
[ش (فهلكت) معناه ضاعت].
110 - (368) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. جميعا عن أبي معاوية. قال أبو بكر: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن شقيق؛ قال:
كنت جالسا مع عبدالله وأبي موسى. فقال أبو موسى: يا أبا عبدالرحمن! أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا. كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبدالله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة. {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [5/المائدة/ الآية-6] فقال عبدالله: لو رخص لهم في هذه الآية، لأوشك، إذا برد عليهم الماء، أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبدالله: ألم تسمع قول عمار: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت. فلم أجد الماء. فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال "إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا" ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه، ووجهه؟ فقال عبدالله: أولم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟.
[ش (صعيدا طيبا) اختلف في الصعيد. فالأكثرون على أنه، هنا، التراب. وقال الآخرون: هو جميع ما صعد على وجه الأرض. وأما الطيب، فالأكثرون على أنه الطاهر، وقيل: الحلال].
111 - (368) وحدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا عبدالواحد. حدثنا الأعمش عن شقيق. قال: قال أبو موسى لعبدالله. وساق الحديث بقصته. نحو حديث أبي معاوية. غير أنه قال:
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما كان يكفيك أن تقول هكذا" وضرب بيديه إلى الأرض. فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه.
112 - (368) حدثني عبدالله بن هاشم العبدي. حدثنا يحيى (يعني ابن سعيد القطان) عن شعبة. قال: حدثني الحكم عن ذر، عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزي، عن أبيه؛ أن رجلا أتى عمر فقال:
إني أجنبت فلم أجد ماء. فقال: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر، يا أمير المؤمنين! إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا. فلم نجد ماء. فأما أنت فلم تصل. وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم "إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض. ثم تنفخ. ثم تمسح بهما وجهك وكفيك" فقال عمر: اتق الله. يا عمار! قال: إن شئت لم أحدث به. قال الحكم: وحدثنيه ابن عبدالرحمن بن أبزي عن أبيه، مثل حديث ذر. قال: وحدثني سلمة عن ذر، في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم. فقال عمر: نوليك ما توليت.
[ش (سرية) قال ابن الأثير: السرية طائفة من الجيش، يبلغ أقصاها أربعمائة، تبعث إلى العدو، وجمعها السرايا. سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم، من الشيء السري النفيس. (اتق الله يا عمار) أي فيما ترويه. وتثبت. فلعلك نسيت أو اشتبه عليك. فإني كنت معك ولا أتذكر شيئا من هذا. (نوليك ما توليت) أي نكل إليك ما قلت، ونرد إليك ما وليت نفسك ورضيت لها به].
113 - (368) وحدثني إسحاق بن منصور. حدثنا النضر بن شميل. أخبرنا شعبة عن الحكم. قال: سمعت ذرا عن ابن عبدالرحمن بن أبزي. قال: قال الحكم:
وقد سمعته من ابن عبدالرحمن بن أبزي عن أبيه؛ أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء. وساق الحديث. وزاد فيه: قال عمار: يا أمير المؤمنين! إن شئت، لما جعل الله علي من حقك، لا أحدث به أحدا. ولم يذكر: حدثني سلمة عن ذر.
114 - (369) قال مسلم: وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة، عن عبدالرحمن بن هرمز، عن عمير مولى ابن عباس؛ أنه سمعه يقول:
أقبلت أنا وعبدالرحمن بن يسار، مولى ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث ابن الصمة الأنصاري. فقال أبو الجهم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل. فلقيه رجل فسلم عليه. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه. ثم رد عليه السلام.
[ش (أبي الجهم) هكذا هو في مسلم. وهو غلط. وصوابه ما وقع في صحيح البخاري وغيره: أبو الجهيم. (من نحو بئر جمل) أي من جانب ذلك الموضع. وبئر جمل موضع بقرب المدينة].
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alikmg526.yoo7.com
 
صحيح مسلم كتاب الطهاره 4 منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صحيح مسلم كتاب الطهاره 1 منقول
» صحيح مسلم كتاب الطهاره 2 منقول
» صحيح مسلم كتاب الطهاره 3 منقول
» صحيح مسلم كتاب الطهاره 5 منقول
» صحيح مسلم كتاب الصلاه 1 منقول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اهــل الحـق _ فداك يارسـول الله ( علي ابوعيده الديري ) :: السنه النبويه المشرفة-
انتقل الى: